النووي
71
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
فَرْعٌ الْأَفْضَلُ : أَنْ يَجْمَعَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْجَامِدِ ، وَيُقَدِّمَ الْجَامِدَ . فَإِنِ اقْتَصَرَ ، فَالْمَاءُ أَفْضَلُ . فَرْعٌ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْغَائِطِ ، كَغَيْرِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْحَجَرِ فِي الْبَوْلِ ، إِلَّا إِذَا قُلْنَا : مَنِ انْفَتَحَ لَهُ دُونَ الْمَعِدَةِ مَخْرَجٌ ، مَعَ انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ ، يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ بِالْخَارِجِ مِنْهُ ، وَيَجُوزُ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْحَجَرِ . أَمَّا الرَّجُلُ ، فَمُخَيَّرٌ فِي فَرْجَيْهِ ، بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ ، وَكَذَا الْمَرْأَةُ الْبِكْرُ ، وَكَذَا الثَّيِّبُ . فَإِنَّ مَخْرَجَ بَوْلِهَا ، فَوْقَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ . وَالْغَالِبُ أَنَّهَا إِذَا بَالَتْ ، نَزَلَ الْبَوْلُ إِلَى مَدْخَلِ الذَّكَرِ . فَإِنْ تَحَقَّقَتْ ذَلِكَ ، تَعَيَّنَ الْمَاءُ ، وَإِلَّا جَازَ الْحَجَرُ عَلَى الصَّحِيحِ . وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ غَسْلُ مَا يَظْهَرُ إِذَا جَلَسَتْ عَلَى الْقَدَمَيْنِ . وَفِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ : يَجِبُ عَلَى الثَّيِّبِ غَسْلُ بَاطِنِ فَرْجِهَا . قُلْتُ : يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَنْجِيَ قَبْلَ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ ، فَإِنْ قَدَّمَهُمَا عَلَى الِاسْتِنْجَاءِ ; صَحَّ الْوُضُوءُ ، دُونَ التَّيَمُّمِ ، عَلَى أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ . وَالثَّانِي : يَصِحَّانِ . وَالثَّالِثُ : لَا يَصِحَّانِ . وَلَوْ تَيَمَّمَ وَعَلَى يَدَيْهِ نَجَاسَةٌ ، فَهُوَ كَالتَّيَمُّمِ قَبْلَ الِاسْتِنْجَاءِ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ قَطْعًا ، كَمَا لَوْ تَيَمَّمَ مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ . وَإِذَا أَوْجَبْنَاهُ فِي الدُّودَةِ ، وَالْحَصَاةِ ، وَالْبَعْرَةِ ، أَجْزَأَهُ الْحَجَرُ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : فِيهِ الْقَوْلَانِ فِي الدَّمِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّادِرِ ، وَهَذَا أَشْهَرُ ، وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ ، وَلَكِنَّ الصَّوَابَ : الْأَوَّلُ . وَلَوْ وَقَعَ الْخَارِجُ مِنَ الْإِنْسَانِ عَلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ تَرَشَّشَ مِنْهُ شَيْءٌ فَارْتَفَعَ إِلَى الْمَحَلِّ ، أَوْ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ أُخْرَى ، تَعَيَّنَ الْمَاءُ ، لِخُرُوجِهِ عَمَّا يَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ الْمُسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ بِقُبُلِهِ ، وَيُدَلِّكَ يَدَهُ بَعْدَ غَسْلِ الدُّبُرِ ، وَيَنْضَحَ فَرْجَهُ ، أَوْ سَرَاوِيلَهُ